كتب د/ عباس شومان..
✍️ فور مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية ..
وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة.. انطلق الناس فى الحديث عن المسألة وظن بعضهم أنها تعنى ماردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هى طلقت ..
أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها ….
* وحقيقة الأمر أن المسألة لاعلاقة لها بهذه التأويلات.
فالمقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذى يتسبب فى زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ .. كالمرأة صاحبة التجارة ، وتلك التى سافرت للإعارة براتب كبير ، والأخرى التى ورثت عن بعض أهلها … وخلطت مالها بمال زوجها وتحول هذا الدخل إلى .. عقارات أو أرصدة نقدية
فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل فى ذمتها المالية الخاصة والتى ضمنها لها الشرع .. وليس ذمة زوجها
ولذا فهى تستحقه إن عُلم قدره .. فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة فى تقديره، واستحقاق هذا الدخل لاعلاقة له بالطلاق أو الوفاة .. فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون فى حسابها الخاص وهى زوجة.
.. فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها فى الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد أو الثمن إن كان له ، وكذلك إن طلقت تستحق أموالها إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها ..
وهذا الحكم لايخص الزوجات فقط .. بل كل من تسبب فى تنمية مال الغير كالإبن الذى يعمل مع والده فى التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته فهو يستحق أن يُقدر له ما يكافئ عمله .. يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه فى الميراث .. وكذلك الإبن الذى يعمل بالخارج ويرسل أموالاً فيشترى بها والده أرضاً أو عقاراً بإسمه وليس بإسم إبنه صاحب المال ...
فمن الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه .. بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه فى الميراث ..
وفى جميع الأحوال يُراعى الإتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل فى نفقة بيتها بجزء من دخلها أوخصم جزء من دخل الإبن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه.
.. ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها
فقد يكون الحكم للزوجة مثلاً بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها فقد تكون هى صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو عملها فى الخارج فى وقت لا دخل لزوجها يكفى نفقة بيته .. كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلماً بيناً للزوج أو ورثته إن هو مات .. حيث إن الزوجة لم تتسبب فى زيادة الثروة .. حيث إن دخلها من عملها لايكفيها لمتطلبات عملها أو لادخل لها أصلاً ..
ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التى ظنها البعض .. والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف فى حسابه الخاص أو تحرر عقود المشتريات بإسم صاحبها.. ويقدر للإبن العامل مع والده أجره ليكون خاصاً به وغير مختلط بمال والده حتى لايقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.
فلابد من تعويض المتسبب فى تنمية ثروة الغير ..
وقد عالج مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر الدينى ٢٠١٩م هذه المسألة ..حيث نص على :
أحقية المتسبب فى تنمية ثروة غيره فى التعويض عن دخله الذى اختلط بهذه الثروة.
منقول عن د. عباس شومان
.....
...
.
إرسال تعليق